عرض مشاركة واحدة
قديم 05-29-2012, 10:51 PM   #2
أمة الله
شفقي جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 49
أمة الله is on a distinguished road
افتراضي


لا حَرجَ أنْ يستعمِلَ الإنسانُ كلمة (( لا )) وليس فيها شئ ، فالنبىُّ - عليه الصلاةُ والسَّلامُ - استعمل كلمة (( لا ))، وأصحابُه - رضى اللهُ عنهم - استعملوا كلمة (( لا )).. فلا مانِعَ مِن كلمة (( لا )) فإنَّها ليست سـوءَ أدَبٍ وخُلُق ..
كثيرٌ مِن الناس الآن يأنف أن يقول : (( لا )) ، يقول : سلامتك ، هذا طَيِّب أنْ تدعوا له بالسَّلامَة ،، لَكِنْ إذا قُلتَ : (( لا )) فلا عيب عليك .





القـولُ الراجِـحُ مِن أقـوال أهـل العِلْم :
أنَّ صلاةَ الجَماعةِ فَرضُ عَيْن ، وأنَّه يجبُ على الإنسان أنْ يُصَلِّىَ مع الجَماعةِ في المَسجـد لأحاديث وردت في ذلك ، ولِمَا أشار إليه اللهُ - سبحانه وتعالى - في كِتابه حيثُ قال : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ )) النساء/102 .. فأوجَبَ اللهُ الجَماعةَ في حال الخَوْف ، فإذا أَوْجَبَها في حال الخَوف ففي حال الأمن مِن باب أَوْلَى وأَحْرَى .




هناك كلمةٌ شاعت أخيرًا عند كثيرٍ من الناس ، وهى قولهم :
‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على مَكروهٍ سواه ›› ، هذا حمدٌ ناقص .. لأنَّ قولك ‹‹ على مَكروهٍ سواه ›› تعبيرٌ يدل على قِلَّة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر ، وأنك كارِهٌ لهذا الشئ .. ولا ينبغى للإنسان أنْ يُعَبِّرَ هذا التعبير ، بل ينبغى له أنْ يُعَبِّرَ بما كان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يُعَبِّرُ به فيقول : ‹‹ الحمدُ لله على كل حال ›› ، أو يقول : ‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على كل حالٍ سواه ›› .






لو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ في البَرِّ وتَنَجَّسَ ثوبُهُ وليس معه ما يَغسله به فهل يَتَيَمَّم مِن أجل صلاته في هذا الثوب ؟

لا يَتَيَمَّم .. وكذلك لو أصابَ بَدَنَهُ نَجاسة - رِجله أو يَده أو سَاقه أو ذِراعه - وليس عِنده ما يَغسله فإنَّه لا يَتَيَمَّم ، لأنَّ التَّيَمُّم إنَّما هو بطَهارة الحَدَث فقط .. أمَّا النَّجاسَة فلا يَتَيَمَّم لها ، لأنَّ النَّجاسة عَينٌ قَذِرة تطهيرُها بإزالتها ، إنْ أمكَنَ فَذاك ، و إنْ لم يُمكن تبقى حتى يُمكن إزالتها ، و اللهُ أعلم .







الإنسانُ الذي يُصَلِّي نافلةً خلف مَن يُصَلِّي فريضةً فلا بأسَ بهذا ، لأنَّ السُّنَّةَ قد دَلَّت على ذلك ، ولأنَّ الأُولَى حَصَلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذِّمَّة .







يجوزُ أنْ يُصَلِّىَ الإنسانُ صلاةَ الفريضة خلف مَن يُصَلِّي صلاةَ النافِلة ..
إذًا : إذا أتيتَ في أيام رمضان والناسُ يُصَلُّونَ صلاةَ التراويح ولم تُصَلِّ العِشاء فادخُل معهم بِنِيَّةِ صلاةِ العِشاء ،، ثُمَّ إنْ كُنتَ قد دخلتَ في أوِّلِ ركعة فإذا سَلَّمَ الإمامُ فَصَلِّ ركعتين لتُتِمَّ الأربع ، وإنْ كُنتَ دخلتَ في الثانية فَصَلِّ إذا سَلَّمَ الإمامُ ثلاثَ ركعات ، لأنَّكَ صَلَّيتَ مع الإمام ركعة .





يجوزُ أنْ تُصَلِّىَ العَصَرَ خلف مَن يَصَلِّي الظُّهر ، أو الظهر خلف مَن يُصَلِّي العصر ، أو العصر خلف مَن يُصَلِّي العِشاء ، لأنَّ الائتمام في هذه الحال لا يتأثر ، و أمَّا قول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم : (( إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه )) فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النِيَّة ، لأنَّه فَصَّلَ و بَيَّنَ فقال : (( فإذا كَبَّرَ فكَبِّروا ، وإذا سَجَدَ فاسجدوا ، وإذا رَفَع فارفعوا )) ، أى : تابِعوه و لا تسبقوه .






مَن جاء و الإمامُ راكِع فإنَّه يُكَبِّرُ تكبيرةَ الإحرام وهو قائمٌ ولا يقرأ الفاتحة ، بل يركع ، لَكِنْ : إنْ كَبَّرَ للركوع مَرَّةً ثانية فهو أفضل ، وإنْ لم يُكَبِّر فلا حَرَج وتكفيه التكبيرةُ الأُولَى .

يجوزُ تَخَطِّي الرقاب بعد السَّلامِ مِن الصلاة ، ولا سِيَّمَا إذا كان لحاجة ، وذلك لأنَّ الناسَ بعد السَّلام مِن الصلاة ليسوا في حاجةٍ إلى أن يَبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخِلاف تَخَطِّي الرقاب قبل الصلاة ، فإنَّ ذلك مَنهِىٌّ عنه ، لأنَّه إيذاءٌ للناس .








هل يُكَمَّلُ نِصَابُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ أم لا ؟
يعني : لو مَلَكَ نِصَفَ نِصَابٍ مِن الذَّهَب ونِصَفَ نِصَابٍ مِن الفِضَّة فهل يُكَمَّلُ بعضُها ببعض ، ونقول : إنَّه مَلَكَ نِصابًا فتجبُ عليه الزكاةُ أو لا ؟
الصحيح أنَّه : لا يُكَمَّلُ الذَّهَبُ مِن الفِضَّة و لا الفِضَّةُ مِن الذَّهَب ،، كُلُّ واحدٍ مُستقِلٌّ بنفسه .





الجواهرُ الثمينةُ مِن غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ مِثل : اللؤلؤ والمرجان والمعادِن الأخرى كالألماظ وشِبْهُه ، فهذه ليس فيها زكاة ولو كَثُرَ ما عِندَ الإنسان منها إلا ما أعَـدَّهُ للتجارة ، فَمَا أعَدَّه للتجارة ففيه الزكاة مِن أىِّ صِنفٍ كان .




إذا كان لديكَ مالٌ وأردتَ أن تعرفَ مِقـدارَ الزكاة فالمَسألةُ سهلة ،، اقسِم المالَ على أربعين (40) والخارج بالقِسمة هو الزكاة .... فإذا كان عِندَ الإنسان [ أربعون ألفًا مِن الدراهِم ] فزكاتُها ‹‹ ألف دِرهم ›› 40000 / 40 ،،، و في [ مِائةٍ و عشرين ألف ] ‹‹ ثلاثة آلاف ريال ›› 120000 / 40





اليمينُ التي تُوجِبُ الكَفَّارة هى اليمينُ على شئٍ مُستقبَل .. أمَّا اليمينُ على شئٍ ماضٍ فلا كَفَّارة فيها.. ولكنْ : إنْ كان الحالِفُ كاذبًا فهو آثِم ، و إنْ كان صادِقًا فلا شئ عليه ... ومِثالُه لو قال قائل : ‹‹ واللهِ ما فعلتُ كذا ›› ، فهنا ليس عليه كَفَّارةُ صِدْقٍ أو كَذِب ، لكنْ : إنْ كان صادقًا أنَّه لم يفعله فهو سالِمٌ من الإثم ، وإنْ كان كاذِبًا أنه قد فعله فهو آثِم .. وإذا حَلَفتَ على شئٍ مُستَقبَل فقلتَ : ‹‹ واللهِ لا أفعلُ كذا ›› فهنا نقول : إنْ فعلته فعليك الكَفَّارَة ، و إن لم تفعله فلا كَفَّارَة عليك ، فهذه يمينٌ مُنعَقِدَة .



( الرَّسُولُ ) يكونُ مِن البَشَـر ويكونُ مِن المَلائكة .
و( النَّبِىُّ ) فلا يكونُ إلا مِن البَشَـر .



لا تشهد لشخصٍ بعينه أنه ‹‹ شهـيد ›› ، إلا مَن شهد له النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم - فإنَّك تشهد له ، أمَّا مَن سِوَى هذا فقُلْ كلامًا عامَّاً ، قُل : ‹‹ مَن قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد ›› ، ‹‹ هذا نرجو أن يكون مِن الشُّهَداء ››، وما أشبه ذلك مِن الكلام .
يجبُ على وَلِىِّ الأمر إذا أدركَ جاسوسًا يكتبُ إلى أعداءِنا بأخبارنا أنْ يقتله ولو كان مُسلِمًا ، لأنَّه عاثَ في الأرض فسادًا .

__________________

قال ابن الجوزي - رحمه الله - :-

كلامك
مكتوب
وقولك محسوب
وأنت ياهذا مطلوب
ولك ذنوب وماتتوب
وشمس الحياة قد أخذت في الغروب !!!
فماأقســـــــــــــــــــى قلبك من بين القلوب .

غير متواجد
 
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158